العلامة المجلسي
108
بحار الأنوار
وروى : الفطرة نصف صاع من بر ، وسائره صاعا صاعا ، ولا يجوز أن يدفع ما يلزمه واحد إلى نفسين فإن كان لك مملوك مسلم أو ذمي فادفع عنه ، وإن ولد لك مولود يوم الفطر قبل الزوال فادفع عنه الفطرة وإن ولد بعد الزوال فلا فطرة عليه وكذلك إذا أسلم الرجل قبل الزوال أو بعده فعلى هذا ، ولا بأس باخراج الفطرة في أول يوم من شهر رمضان إلى آخره وهي الزكاة إلى أن تصلى صلاة العيد ، فان أخرجها بعد الصلاة فهي صدقة ، وأفضل وقتها آخر يوم من شهر رمضان . 12 - تفسير العياشي : عن زرارة قال : سألت أبا جعفر عليه السلام وليس عنده غير ابنه جعفر عن زكاة الفطر فقال : يؤدي الرجل عن نفسه وعياله وعن رقيقه الذكر منهم والأنثى والصغير منهم والكبير صاعا من تمر عن كل إنسان ، أو نصف صاع من حنطة ، وهي الزكاة التي فرضها الله على المؤمنين مع الصلاة على الغني والفقير منهم ، وهم جل الناس وأصحاب الأموال أجل الناس ( 1 ) قال : وقلت : على الفقير الذي يتصدق عليهم ؟ قال : نعم يعطي ما يتصدق به عليه ( 2 ) . 13 - تفسير العياشي : عن سالم بن مكرم الجمال ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : أعط الفطرة قبل الصلاة وهو قول الله : " وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة " والذي يأخذ الفطرة عليه أن يؤدي عن نفسه وعن عياله ، وإن لم يعطها حتى ينصرف من صلاته فلا يعد له فطرة ( 3 ) - 14 - الهداية : قال الصادق عليه السلام : ادفع زكاة الفطرة عن نفسك ، وعن كل من تعول : من صغير أو كبير ، وحر وعبد ، وذكر وأنثى ، صاعا من تمر أو صاعا من زبيب ، أو صاعا من بر ، أو صاعا من شعير ، وأفضل ذلك التمر ولا بأس أبن تدفع عن نفسك وعن من تعول إلى أحد ، ولا يجوز أن يدفع واحد إلى نفسين ومنه قال الصادق عليه السلام : لا بأس باخراج الفطرة في أول يوم من شهر رمضان إلى آخره وهي زكاة إلى أن يصلى العبد فان أخرجها بعد الصلاة فهي صدقة وأفضل
--> ( 1 ) أقل الناس ظ . ( 2 ) تفسير العياشي ج 1 ص 42 . ( 3 ) المصدر ص 43 .